مجموعة مؤلفين
66
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
أ - العقد المقوّم للحوالة . ب - المتعاقدان اللّذان يقعان طرفي الحوالة . ج - المال الذي يقع موضوعاً للحوالة . الفصل الثالث : في بيان أحكام الحوالة وآثارها ، وفيه ثلاثة بحوث : أ - في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال . ب - في أحكامها وآثارها بلحاظ المحال مع المحال عليه . ج - في أحكامها وآثارها بلحاظ المحيل مع المحال عليه . الفصل الأول في بيان حقيقة الحوالة والأنحاء المتصوّرة فيها وتحقيق هذا الفصل يتم بتقديم أمور ثلاثة : الأمر الأوّل : في أنّ الديون كلها تشتمل على إحدى المرتبتين : الذمّة والعهدة ، فلا بد من بيان معنى الذمّة والعهدة ، فنقول : إنّ الذمّة والعهدة من المفاهيم التي وضعها الفقه الإسلامي ، فهما وعاءان اعتباريان من الاعتبارات العقلائية يختلفان من حيث المظروف الذي يحتويانه ، فإن كان المظروف أمراً شخصياً وعيناً خارجية فظرفه العهدة ، وإن كان أمراً كليّاً لا شخص له خارجاً فظرفه الذمّة ، فالذمة : هو الوعاء الذي صاغه العقلاء واعتبروه ظرفاً للُامور الكلّية ، والعهدة : هو الوعاء الذي صاغوه واعتبروه ظرفاً للُامور الجزئية الشخصية الخارجية .